الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )

285

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )

است كه بدانيم يكى از دو دليل متعارض مطابق با واقع مىباشد ، در حالى كه ما فقط مىدانيم دست‌كم يكى از آنها كاذب است . ثانيا : حتى اگر با علم اجمالى بدانيم يكى از دو دليل متعارض مطابق با واقع است باز هم حكم به تخيير صحيح نيست ، زيرا معنا ندارد شخص ميان واقع و غير واقع مخير باشد . آرى ، در اين فرض - به دليل اينكه حكم واقعى توسط علم اجمالى مذكور منجز شده است - قواعد علم اجمالى جارى مىگردد كه البته ربطى به مسألهء تعارض ندارد . اين قواعد حتى در صورت علم به عدم حجيت هر دو دليل متعارض نيز جارى مىشود و گاهى اقتضاى تخيير و گاهى اقتضاى احتياط دارد . بنابراين ، قاعدهء اولى در باب تعارض ، در صورت برابر بودن دو دليل در مرجحات ( تعادل ) ، تساقط است . البته اگر دو دليل متعارض در نفى حكم سومى متفق باشند ، از اين جهت با هم تعارض ندارند و هر دو در آن حجت مىباشند . چرا كه مدلول التزامى در حجيت ، تابع مدلول مطابقى نيست ، هرچند در اصل وجود تابع آن مىباشد . غاية ما يقال : انه إذا حصل العلم بمطابقة أحدهما للواقع فان الحكم الواقعى يتنجز بالعلم الإجمالى ، و حينئذ يجب إجراء قواعد العلم الإجمالى فيه . و لكن لا يرتبط حينئذ بمسألتنا - و هى مسألة : ان القاعدة فى المتعارضين هو التساقط أو التخيير - لان قواعد العلم الإجمالى تجرى حينئذ حتى مع العلم بعدم حجية الدليلين معا . و قد يقتضى العلم الإجمالى فى بعض الموارد التخيير و قد يقتضى الاحتياط فى البعض الآخر ، على اختلاف الموارد . إذا عرفت ذلك فيتحصل : ان القاعدة الاولية بين المتعارضين هو التساقط مع عدم حصول مزية فى أحدهما تقتضى الترجيح .